قرارات مجلس التعليم العالي حول المساعدات الامتحانية حسب القرار بالتفصيل:
1- يستفيد الطالب من علامتين مساعدة امتحانية إذا كانت تعدل وضعه من راسب إلى ناجح توزع لمقرر واحد أو مقررين فقط.
2- يستفيد الطالب من علامتين مساعدة امتحانية توزع لمقرر واحد أو مقررين فقط إذا كانت تعدل وضعه من طالب إلى متخرج.
3- يستفيد الطالب المستنفذ من ست علامات مساعدات امتحانية توزع على مقرر واحد أو مقررين فقط إذا كانت تعدل وضعه من راسب إلى ناجح وبدون تقديم أية طلب .
4- يستفيد الطالب من ست علامات مساعدة امتحانية إذا توقف تخرجه على هذة العلامات توزع على مقرر واحد أو مقررين فقط في حال قدم أربع دورات استنفاذية من خارج الجامعة.
-يمنح الطالب المساعدة الامتحانية بنتائج الفصلين الأول والثاني إذا أدت إلى تغيير وضعه أو منع استنفاده أو دخوله إلى الدورة الثالثة.
-الطالب الذي يحمل 5 مواد منها مادة 58 او 59 فصل اول او ثاني يتحول لمنقول ويستفيد من المساعدة.
-طالب يحمل 6 مواد و مادتين 59 يتحول لمنقول ويستفيد من المساعدة.
-الطالب الذي يحمل 9 مواد واحدة منها 59 يستفيد من المساعدة.
-الطالب الذي يحمل 10 مواد اثنتان منها 59 يستفيد.
-الطالب الذي يحمل مادة واحدة فقط 58 يستفيد.
-الطالب الذي يحمل مادتين فقط 59 يستفيد.
شو رقم هاد القرار؟
و كيف فيني احصل على النسخة الوزارية منو؟